پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحه 101

پدیدآورندگان:

ص۱۰۱

كتاب التجارة - الإقالة / ١٠١

مسألة ٣١٠ : تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة ، فإذا تقايلا

رجع كل عوض إلى صاحبه الأول ، فإن كان موجوداً أخذه وإن كان تالفاً رجع بمثله

إن كان مثلياً وبقيمته يوم التلف إن كان قيمياً .

مسألة ٣١١ : الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف ، وتلف البعض

كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف .

مسألة ٣١٢ : العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة .

والحمد لله رب العالمين

نسخه مصور صفحه
صفحة 100 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)