مستحدثات المسائل
( ۱ )
الاقتراض - الإيداع
المصارف والبنوك في الدول الإسلامية على ثلاثة أصناف :
١. الأهلي : وهو الذي يكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص
مشتركين .
الحكومي : وهو الذي يكون رأس ماله مكوناً من أموال الدولة .
المشترك : وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله .
مسألة 1 : لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة لأنه رباً محرم ، ولو
اقترض كذلك صح القرض وبطل الشرط ، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاء للشرط .
وقد ذكر للتخلص من الربا طرق :
منها : أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر
