تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإمام محمد الباقر (عليه السلام) ، السيرة الكاملة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : خل عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا ، فقال: لا ، قال: فلك اثنان قال:لا أريد ، فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق فقال: لا! قال فلك عشرة في مكان كذا وكذا. فأبى، فقال: خل عنه ولك مكانه عذق في الجنة قال: لا أريد !    فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : إنك رجل مضار ولاضرر ولاضرار على مؤمن.  قال ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت ورميَ بها إليه وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله :  إنطلق فاغرسها حيث شئت). (الكافي:5/294).

قاعدة يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب

في الكافي(5/422):  (عن بريد العجلي قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل :  وَهُوَ  الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا؟ فقال: إن الله تعالى خلق آدم من الماء العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه فجرى بذلك الضلع سبب ونسب ثم زوجها إياها فجرى بسبب ذلك بينهما صهر وذلك قوله عز و جل : نَسَبًا وَصِهْرًا ، فالنسب يا أخا بني عجل ما كان بسبب الرجال والصهر ماكان بسبب النساء. فقلت له:أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله :يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك ، فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله .   وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام، فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ،  وإنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ،  ولا يحرِّم شيئاً وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم ).