تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإمام محمد الباقر (عليه السلام) ، السيرة الكاملة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
سبيل الذي برئ وقتل الآخر! فقال أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه   وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة ) .

قاعدة لا  تنقض اليقين بالشك أبداً ولكن تنقضه بيقين آخر

في تهذيب الأحكام (1/8): (عن زرارة قال قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه  الوضوء؟ فقال يا زرارة: قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن فإذا نامت العين والأذن  والقلب فقد وجب الوضوء.  قلت: فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال: لا، حتى  يستيقن أنه قد نام ،  حتى يجيئ من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا  ينقض اليقين أبداً بالشك ،  ولكن ينقضه بيقين آخر ).

قاعدة: لا  تعاد الصلاة

قال الباقر عليه السلام :(لاتعاد الصلاة إلا من خمس:  الطهور، والوقت ، والقبلة، والركوع، والسجود. القراءة سنة والتشهد سنة ولا  تنقض السنة الفريضة). (الفقيه:1/339).

قاعدة الشك بعد التجاوز

في تهذيب  الأحكام(2/352):(عن  زرارة  قال  قلت  لأبي  عبد  الله عليه السلام : رجل  شك  في  الأذان  وقد  دخل  في  الإقامة  قال: يمضي ،  قلت: رجل  شك  في  الأذان  والإقامة  وقد  كبر؟  قال: يمضي ،  قلت: رجل  شك  في  التكبير  وقد  قرأ  ؟  قال: يمضي،  قلت: شك  في  القراءة  وقد  ركع؟  قال: يمضي ،  قلت: شك  في  الركوع  وقد  سجد  ؟  قال: يمضي  على  صلاته ،  ثم  قال: يا  زرارة  إذا  خرجت  من  شئ  ثم  دخلت  في  غيره  فشكك  ليس