صار ألفاً وخمس مائة درهم للرجل ألف ولها خمس مائة درهم هو ثلث الدين وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الميت الثلث وللرجل الثلثان فصار لها مما في يديها الثلث ويرد الثلثان على الرجل . والدين استغرق المال كله فلم يبق شئ يكون لها من ذلك الميراث ولايجوز إقرارها على غيرها).
6- في الكافي(1/270): (عن عبيد بن زرارة قال: أرسل أبو جعفر عليه السلام إلى زرارة أن يُعلم الحكم بن عتيبة أن أوصياء محمد عليهم السلام محدثون ).
7- في الكافي (1/399): (محمد بن مسلم:سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب، ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حق إلا ما خرج منا أهل البيت. وإذا تشعبت بهم الأمور كان الخطأ منهم والصواب من علي عليه السلام .
عن أبي مريم قال: قال أبو جعفر عليه السلام لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: شرِّقا وغرِّبا فلا تجدان علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت .
عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال: له رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين عليه السلام : سلوني عما شئتم فلا تسألوني عن شئ إلا أنبأتكم به ! قال: إنه ليس أحد عنده علم شئ إلا خرج من عند أمير المؤمنين عليه السلام ، فليذهب الناس حيث شاؤوا ، فوالله ليس الأمر إلا من هاهنا ، وأشار بيده إلى بيته ).
8- عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة ولد الزنا تجوز؟ فقال: لا فقلت إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز. فقال: اللهم لاتغفر ذنبه! ما قال الله للحكم :
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ .
فليذهب الحكم يميناً وشمالاً فوالله لا يؤخذ العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السلام .