المحرم في الرأس وغيره مما ليس بعورة ، وجواز الخلوة بالمحرم والنوم عندها ، وهذا كله مجمع عليه ) ! وأين الإجماع وأهل البيت كذبوه !
وقال ابن حجر في فتح الباري(11/65): (وفيه جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه كالإذن وأمن الفتنة ، وجواز خدمة المرأة الأجنبية الضيف بإطعامه والتمهيد له ونحو ذلك..وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه ، وقد أشكل هذا على جماعة فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله (ص) أو أختها أم سليم فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة فلذلك كان ينام عندها ، وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه ) .
وأجابه ابن قدامة (10/370):(لم نرَ هذا عن أحد سواه ! وأظنه إنما قال هذا لأن النبي كان ينام في بيتها وينظر إلى شعرها ، ولعل هذا كان قبل نزول الحجاب)!
وفي مواهب الجليل(5/17): ( ومن خصائصه(ص) جواز خلوته بالأجنبية . وقال الشيخ جلال الدين: واختص بإباحة النظر للأجنبيات والخلوة بهن وإردافهن) . أي إركابهن خلفه على بعير أو دابة !
وقال ابن حجر (9/174): (والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها ! وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ! ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية ).
3- وفي الطبراني الكبير(25 / 132): (قالت:كنت نائمة عند النبي(ص) وأنا منه غير بعيدة فاستيقظ وهو يسبح فسألته فقال). فصارت في هذا الحديث نائمة في بيت النبي صلى الله عليه وآله ! لكن كل ما ذكروه باطل لأنه ينافي عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلوكه وخلقه العظيم! ويظهر أن أنساً كذبه لأجل
الإمام محمد الباقر (عليه السلام) ، السيرة الكاملة — صفحة 284
مساهمون: الشيخ علي الكوراني العاملي
ص٢٨٤