رواه الترمذي 1 .
1990 - ورواه 2 موقوفاً ، وقال : هذا أصح .
هامش
1 سنن الترمذي : كتاب الزكاة ( 3 / 25 ، 26 ) ، وقد وهم المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي في تخريجه لهذا الحديث ، حيث قال : أخرجه ابن ماجة في 8 كتاب الزكاة 5 ، باب من استفاد مالاً , حديث ( 1792 ) , وابن ماجة لم يخرج حديث ابن عمر ، وإنما أخرج حديث عائشة ولفظه : " لا زكاة في مال , حتى يحول عليه الحول " . اه - . قلت : ورواه الدارقطني بنحوه في سننه ( 2 / 90 ) ، ونسبه الحافظ للبيهقي أيضاً .
2 في سننه ( 3 / 26 ) ثم قال : وهذا ، أي الموقوف ، أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، يريد المرفوع ، ثم قال : وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر , موقوفاً ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث , وهو كثير الغلط . اه - .
وقال الحافظ عقب قول الترمذي : والصحيح عن ابن عمر موقوف ، وكذا قال البيهقي وابن الجوزي وغيرهما . وروى الدارقطني في غرائب مالك ، من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر نحوه , قال الدارقطني : الحنيني ضعيف , والصحيح عن مالك موقوف . التلخيص ( 2 / 156 ) ، قلت : وقد رواه الدارقطني عنه موقوفاً ( 2 / 92 ) ، وروى مثله موقوفاً عن علي وعن عائشة ، وروى عبد الرزاق عن ابن عمر ( 3 / 77 ) موقوفا ، وروى مثله عن أبي بكر وعلي , ورواه كذلك عن ابن عمر موقوفاً الشافعي وابن أبي شيبة ومالك في الموطأ ( 1 / 246 ) ، وعن أبي بكر ( 1 / 245 ) ، وبدائع المنن ( 1 / 234 ) .