رواه سعيد ، 1 واحتج به أحمد .
1986 - وقال : " اختلف ابن عمر وابن عباس ، فقال ابن عمر : يخرج ما استدان [ أو أنفق ] على ثمرته وأهله ، ويزكى ما بقي . وقال الآخر : يخرج ما استدان على ثمرته ، ويزكي ما بقي " . وإليه أذهب 2 .
1987 - وعن عَلِيٍّ - في الدَّيْنِ المظْنُونِ - قال : " إن كان صادقاً يزكه - إذا قبضه - لما مضى " 3 .
1988 - ونحوه عن ابن عباس . رواهما أبو عبيد 4 .
1989 - وعن ابن عمر ، مرفوعاً : " من استفاد مالا ، فلا زكاة عليه 5 حتى يحول عليه الحول [ عند ربه ] " .
هامش
1 ذكر الشافعي نحوه عن عثمان . وانظر : الأم ( 2 / 420 ) ، والمسند ( 128 ، 129 ) بهامش الأم ، وبدائع المنن ( 1 / 227 ) ، ومالك في الموطأ ( 1 / 253 ) ، وذكره في المغني ( 3 / 41 ) ، وعبد الرزاق ، بلفظ قريب مما هنا ( 3 / 92 ، 93 ) .
2 ذكره في المغني ( 3 / 42 ) .
3 أخرجه ابن أبي شيبة ( 3 / 162 ، 163 ) ، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى ( 6 / 103 ) ، وبنحوه عند عبد الرزاق ( 4 / 100 ) .
4 ذكره ابن قدامة في المغني ( 3 / 46 ، 47 ) .
5 في المخطوطة : ( فلا يزكيه ) .