تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
1980 - وله 1 قول عَلِيٍّ لعُمر في أموالِ أهل الشام ورقيقهم وخيلهم : " هو حسن 2 إن لم يكن جِزيةً راتبةً ، يُؤخذون بها مِنْ بَعْدِك " . 1981 - وروى الشافعي 3 عن يوسف بن ماهك أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم قال : " ابتغوا 5 [ في مال اليتيم أو ] في أموال اليتامى [ حتى ] لا تذهبها ، أو لا تستهلكها 6 الصدقة " .
هامش
1 مسند أحمد ( 1 / 14 ) ، ولفظ أوله فيه : عن حارثة قال : " جاء ناس من أهل الشام إلى عمر ، رضي الله عنه ، فقالوا : إنا قد أصبنا أموالاً وخيلاً ورقيقاً , نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور . قال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله . واستشار أصحاب محمد ? ، وفيهم علي رضي الله عنه ، فقال علي : هو حسن . . . " . 2 في المخطوطة : ( أحسن ) . 3 رواه في الأم ( 2 / 23 ، 24 ) ، والمسند ( 124 ) بهامش الأم , وانظر : بدائع المنن ( 1 / 235 ) ، ورواه عبد الرزاق ( 4 / 66 ) ، والبيهقي ( 4 / 107 ) . 4 في المخطوطة : ( النبي ) ، وهو خلاف ما في كتب الشافعي . 5 في المخطوطة : ( اسموا ) ، وهو خلاف ما في كتب الشافعي . 6 في المخطوطة : ( لا تستهكها ) ، أي : تستهلكها ، وهو الموجود في الأم ، وقد وقع في المسند ومثله في البدائع ، وكذا في ترتيب المسند ( 1 / 224 ) : ( لا تستأصلها ) ، وهو خلاف ما في الأم . والله أعلم . والمعنى متقارب .