باب زكاة بهيمة الأنعام
. . .
زكاة بَهيمة الأَنعام 1
1976 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : في كل إبل سائمة : في كل أربعين ابنة لبون ، لا تفرق إبل عن حسابها . من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها 2 وشطر إبله ، عزمةٌ من عزمات ربنا [ تبارك وتعالى ] . لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء " 3 . رواه أحمد والنسائي 4 وأبو داود وقال : " شطر ماله " .
هامش
1 كتب في الهامش : ( بهيمة الأنعام ) .
2 في المخطوطة : ( فخذوها ) .
3 في المخطوطة : ( شيئاً ) ، ولعله سبق قلم .
4 مسند أحمد ( 5 / 2 , 4 ) واللفظ له , وسنن النسائي : كتاب الزكاة ( 5 / 15 , 17 ) ، ورواه أبو داود في الزكاة ( 2 / 101 ) ، وسنن الدارمي ( 1 / 333 ) ، وابن الجارود ( 125 ) ، والحاكم في المستدرك ( 1 / 397 ، 398 ) ، وقال : صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة ، ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي ، وعبد الرزاق ( 4 / 180 ) ، والبيهقي ( 4 / 105 ) ، وسيأتي مختصراً برقم ( 2001 ) .
تنبيه : وقع في هامش المخطوطة : التعليق التالي : ( ورواه الحاكم ، وقال : صحيح الإسناد , ولم يخرجاه ، وقال أحمد : هو عندي صالح الإسناد , وقال الشافعي : لا يثبته أهل العلم بالحديث , ولو ثبت قلت به , وهو ثابت إلى بهز , وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وغيرهم , وقال الترمذي : تكلم فيه شعبة , وهو ثابت عند أهل الحديث . اه - . قلت : وانظر : ترجمته في التهذيب ( 1 / 498 ، 499 ) ، والميزان ( 1 / 353 ، 354 ) ، وانظر قول ابن حبان فيه : ولولا حديث : " إنا آخذوه وشطر إبله ، عزمة من عزمات ربنا " ، لأدخلناه في الثقات ، وهو ممن أستخير الله ? فيه ، في المجروحين والضعفاء له ( 1 / 194 ) .