ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ، لا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سراً في نفسه " . رواه الشافعي 1 في مسنده .
1842 - وعن أبي هريرة ، مرفوعاً : " إذا صليتم على [ الميت ] 2 فأخلصوا له الدعاء " . رواه أبو داود وغيره 3 .
هامش
1 مسند الشافعي ( 265 ) بهامش الأم , ورواه في الأم ( 1 / 239 ، 240 ) ، وانظره في بدائع المنن ( 1 / 214 ، 215 ) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ( 1 / 360 ) ، وصححه على شرطهما ، وأقره الذهبي . وقال الحافظ في التلخيص : ( 2 / 122 ) : وضعفت رواية الشافعي بمطرف , لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة ، من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري , بمعنى رواية مطرف . . . وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ( 189 ) ، قال الحافظ : ورجال هذا الإسناد ، أي : إسناد ابن الجارود ، مخرج لهم في الصحيحين .
2 كتب في الهامش , لأنه كان قد كتب في الأصل : ( الجنازة ) ، ثم شطب عليها .
3 سنن أبي داود ( 3 / 210 ) ، من كتاب الجنائز ، ورواه ابن ماجة بلفظه أيضاً : في الجنائز ( 1 / 480 ) رقم ( 1497 ) ، وزاد الحافظ في التلخيص ( 2 / 122 ) ، وابن حبان والبيهقي , وفيه ابن إسحاق وقد عنعن , لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحاً بالسماع .