1836 - وعن الحكم بن عُتَيْبَة 1 أنه قال : " كانوا يكبرون على أهل بدر خمساً ، وستاً ، وسبعاً " . [ رواه سعيد ] 2 .
1837 - وروى أيضاً والأثرم 3 عن علقمة : " أن أصحاب عبد الله
هامش
1 في المخطوطة : ( عينية ) ، وهو تصحيف , وقد ضبطه الحافظ في التقريب ، بالمثناة ثم الموحدة مصغراً , وهو أبو محمد الكندي الكوفي ، الفقيه الثقة الثبت ، أحد الاعلام , توفي سنة 115 , فانظره في التهذيب والتقريب والخلاصة والكاشف . . .
2 سقط من الأصل واستدرك بالهامش , والحديث ذكره المجد في المنتقى ( 2 / 86 ) ، والحافظ في التلخيص ( 2 / 120 ) .
3 ذكر الحافظ في الفتح ( 3 / 202 ) قول ابن مسعود : كبر ما كبر الإمام , وعزاه لابن المنذر وأخرجه ابن أبي شيبة بأطول مما هنا ( 3 / 303 ) . قلت : لقد كثرت الروايات في التكبير على الجنازة ، واختلفت أيضاً : فمنهم من قال : ثلاثاً , ومنهم من قال : أربعاً , ومنهم من قال : خمساً ، ومنهم من قال : ستاً , وسبعاً , وتسعاً ؛ وهذا الخلاف كان في زمان الصحابة ، رضي الله عنهم , ثم زال . فروى ابن أبي خيثمة مرفوعاً أنه كان يكبر أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانياً , حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعاً ، وثبت على ذلك حتى مات . إلا أن الخلاف بقي إلى زمن عمر ، رضي الله عنه ، حتى جمعهم على أربع تكبيرات . فقد أخرج البيهقي بسند حسن إلى أبي وائل قال : كانوا يكبرون على عهد رسول الله ? سبعاً وستاً وخمساً وأربعاً , فجمع عمر الناس على أربع كأطوال الصلاة . وذكر ابن المنذر بسند صحيح ، ومثله علي بن الجعد والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال : كان التكبير أربعاً وخمسة , فجمع عمر الناس على أربع . وفي لفظ : أن عمر قال : كل ذلك قد كان أربعاً وخمساً , فاجتمعنا على أربع . ومن طريق إبراهيم النخعي : اجتمع أصحاب رسول الله ? في بيت أبي مسعود ، فأجمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع . وقال ابن عبد البر : انعقد الإجماع على أربع , ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليلى . اه - . وفي المبسوط : للحنفية عن أبي يونس مثله . وقال النووي في شرح المهذب : كان بين الصحابة خلاف ، ثم انقرض ، وأجمعوا على أنه أربع , لكن لو كبر الإمام خمساً لم تبطل صلاته إن كان ناسياً , وكذا إن كان عامداً ، على الصحيح , لكن لا يتابعه المأموم على الصحيح . والله أعلم . وانظر : الفتح ( 3 / 202 ) و ( 7 / 318 ) والتلخيص ( 2 : 121 )