1838 - وعن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] : " أنه صلى على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب ، قال : لتعلموا أنها سنة " 1 . رواه البخاري 2 .
1839 - والنسائي ، 3 وقال : " فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، وجهر [ حتى أسمعنا ] . . . " .
1840 - وقال : 4 عن الزهري 5 عن أبي أمامة ( بن سهل ) قال : " السنة في الصلاة على الجنازة : أن يقرأ بفاتحة الكتاب مخافتةً ، ثم يكبر ثلاثاً ، والتسليم 6 [ عند الآخرة ] " .
1841 - وعن أبي أمامة بن سهل : " أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة : أن يكبر الإمام ،
هامش
1 في المخطوطة : ( وقال : لتعلموا أنه من السنة ) .
2 صحيح البخاري : كتاب الجنائز ( 3 / 203 ) ، والحديث رواه أبو داود والترمذي ، والنسائي وابن خزيمة والحاكم ، ذكره في الفتح ، إلا أبا داود فقد أخرجه في الجنائز ( 3 / 210 ) .
3 سنن النسائي : كتاب الجنائز ، باب الدعاء . ( 4 / 74 ، 75 ) ، وذكر السورة عزاه الحافظ في التلخيص أيضاً ( 2 / 119 ) لأبي يعلى في مسنده , فانظره .
4 أي : النسائي في سننه في كتاب الجنائز ( 4 / 75 ) ، وانظر : التلخيص ( 2 / 120 ) .
5 في السنن ( ابن شهاب ) ، وهو الزهوي نفسه .
6 في المخطوطة : ( السلام ) ، وهو خلاف ما في السنن . والله أعلم .