تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
رواه أحمد ، 1 وقال : هو من أصح ما روي ، وقال : لا أعلم شيئاً يخالفه ، ونص على تسليمة واحدة ، وقال : عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم 2 . 1846 - وروى الحاكم عن ابن أبي أوفى : تسليمتين 3 . 1847 - وروى الشافعي : 4 رفع اليدين مع التكبير ، عن ابن عمر .
هامش
1 مسند أحمد ( 4 / 356 ) ، ورواه ابن ماجة في الجنائز من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري الكوفي ، بنحوه ( 1 / 482 ) ، ورواه الحاكم من طريق الهجري ( 1 / 359 ، 360 ) ، وصححه لكن لم يوافقه الذهبي لضعف الهجري . وفي مسند أحمد الهجري أيضاً ، ورواه عبد الرزاق من طريقه أيضاً ( 3 / 482 ) ، والحميدي من طريقه أيضاً ( 2 / 313 ) ، والبيهقي ( 4 / 42 ) . 2 انظر : المغني ( 2 / 491 ) ، فقد ذكر مثل هذا القول عن أحمد . والله أعلم . 3 قلت : الموجود في المستدرك ( 1 / 360 ) خلافه , حيث قال : التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب , وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن عباس , وجابر بن عبد الله , وعبد الله بن أبي أوفى , وأبي هريرة , أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة . اه - . 4 رواه الشافعي من طريق الواقدي , في الأم ( 1 / 240 ) ، والمسند ( 266 ) بهامش الأم ، وبدائع المنن ( 1 / 215 ) ، ورواه ابن شيبة من غير طريق الشافعي ( 3 / 296 ) .