الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد 1 أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم " .
1796 - وله 2 عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أغَرْنا على حي من جهينة ، فطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم ، فضربه فأخطأه ، وأصاب نفسه [ بالسيف ] . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخوكم يا معشر المسلمين ! فابتدره الناس ، فوجدوه قد مات . فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه ، وصلى عليه ودفن . ، فقالوا : يا رسول الله ، أشهيد هو ؟ قال : نعم ، وأنا له شهيد " .
1797 - وعن سعيد بن زيد [ قال ] : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من قُتل دون ماله 3 فهو شهيد ، ومن قُتل دون دينه 4 فهو شهيد ، [ ومن قُتل دون دمه فهو شهيد ] ، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد " . صححه الترمذي 5 .
هامش
1 كان في المخطوطة : ( أمر بقتلا أن ينزع . . . ) ، ثم أضيف بخط مغاير بين السطرين كلمة : ( أحد ) .
2 سنن أبي داود : كتاب الجهاد ( 4 / 21 ) .
3 في المخطوطة : ( ماله ) .
4 في المخطوطة : ( ذينه ) .
5 سنن الترمذي : كتاب الديات ( 4 / 30 ) ، وأخرجه بنحوه أبو داود في كتاب السنة ( 4 / 246 ) آخر حديث فيه ، ونسبه الحافظ في الفتح لبقية أصحاب السنن ( 6 / 43 ) .