تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد 1 أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم " . 1796 - وله 2 عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أغَرْنا على حي من جهينة ، فطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم ، فضربه فأخطأه ، وأصاب نفسه [ بالسيف ] . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخوكم يا معشر المسلمين ! فابتدره الناس ، فوجدوه قد مات . فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه ، وصلى عليه ودفن . ، فقالوا : يا رسول الله ، أشهيد هو ؟ قال : نعم ، وأنا له شهيد " . 1797 - وعن سعيد بن زيد [ قال ] : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من قُتل دون ماله 3 فهو شهيد ، ومن قُتل دون دينه 4 فهو شهيد ، [ ومن قُتل دون دمه فهو شهيد ] ، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد " . صححه الترمذي 5 .
هامش
1 كان في المخطوطة : ( أمر بقتلا أن ينزع . . . ) ، ثم أضيف بخط مغاير بين السطرين كلمة : ( أحد ) . 2 سنن أبي داود : كتاب الجهاد ( 4 / 21 ) . 3 في المخطوطة : ( ماله ) . 4 في المخطوطة : ( ذينه ) . 5 سنن الترمذي : كتاب الديات ( 4 / 30 ) ، وأخرجه بنحوه أبو داود في كتاب السنة ( 4 / 246 ) آخر حديث فيه ، ونسبه الحافظ في الفتح لبقية أصحاب السنن ( 6 / 43 ) .