1801 - وعن عائشة : " أن أبا بكر رضي الله عنه . . . نظر إلى ثوب [ عليه ] كان يُمَرَّض فيه ، به ردع من زعفران ، فقال : اغسلوا ثوبي هذا ، وزيدوا عليه ثوبين ، فكفنوني فيها . قلت : إن هذا خَلِق ، قال : الحي أحق بالجديد من الميت ، إنما هو للمهلة . . . " 1 .
1802 - ولهما 2 عنها قالت : " كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، جدد يمانية ، ليس فيها قميص ولا عمامة ؛ أُدرج فيها إدراجاً " .
1803 - ولمسلم : 3 " أما 4 الحُلّةُ ، فإنما شُبِّهَ على الناس فيها ، أنّها اشتُرِيت [ له ] ليُكَفّن فيها ، فتُركت [ الحلة ] . . . " .
هامش
1 صحيح البخاري : كتاب الجنائز ( 3 / 252 ) واللفظ له ، وموطأ مالك ( 1 / 224 ) ، ومسند أحمد ( 6 / 45 , 132 ) .
2 هذا لفظ أحمد , وأما لفظ الشيخين فليس فيه : ( جدد ) ، ولا قوله : ( أدرج فيها إدراجاً ) . وانظر : مسند أحمد ( 6 / 118 ) ، ورواه البخاري في كتاب الجنائز ( 3 / 135 , 140 , 252 ) ، وصحيح مسلم : كتاب الجنائز ( 2 / 649 ، 650 ) ، ورواه كذلك أبو داود ( 3 / 198 ) ، وأحمد ( 6 / 132 , 161 ) .
3 صحيح مسلم : كتاب الجنائز ( 2 / 649 ، 650 ) ، وهو تتمة للحديث السابق عنده من روايتها أيضاً .
4 في المخطوطة : ( وأما ) ، وليس الواو في مسلم .