تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
- وفي البخاري : 1 وزعم أن الإشعار ألِفُفْنَها [ فيه ] ، 2 وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر . - قال : 3 وقال الحسن : " الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع " . 1789 - وروى أحمد في مسائل صالح ، عن أم عطية قالت : " يغسل رأس الميت ، فما سقط من شعرها [ في أيديهم ] 4 غسلوه ثم ردوه في رأسها " . 1790 - ولهما 5 عن ابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم
هامش
1 أخرجه البخاري عقب حديث أم عطية , وذلك في كتاب الجنائز ، باب كيف الإشعار للميت ( 3 / 133 ) ، والقائلك ( زعم ) هو أيوب ، وذكر ابن بطال أنه ابن سيرين . قال الحافظ : والأول أوْلى ، وقد بينه عبد الرزاق ( 3 / 403 ) في روايته عن ابن جريج ، قال : قلت لأيوب ما قوله : ( أشعرنها ) أتؤزر به ؟ قال : لا أراه إلا قال : الففنها فيه . 2 سقط من الأصل , واستدرك بالهامش بخط مغاير . والخبر رواه أيضاً الطبراني في الكبير ، كما في مجمع الزوائد ( 3 / 22 ) . 3 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز , باب كيف الإشعار للميت ( 3 / 133 ) ، وهذا يدل على أن المرأة تكفن بخمسة أثواب . وقد ذكره ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن الحسن كذلك . 4 سقط في الأصل ، واستدرك بالهامش بخط مغاير . والخبر رواه أيضاً الطبراني في الكبير ، كما في مجمع الزوائد ( 3 / 22 ) . 5 صحيح البخاري : كتاب الجنائز ( 3 / 136 , 137 ) ، وصحيح مسلم : كتاب الحج ( 2 / 865 ) رقم ( 1206 ) واللفظ لهما .