تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
قال [ في محرم مات ] 1 : اغسلوه بماء وسِدْرٍ ، وكَفِّنُوه في ثوبين ، 2 ولا تُحَنِّطوه ، ولا تُخَمِّروا رأسه ؛ فإنَّ اللهَ يبعثُه يوم القيامة مُلَبِّياً " . 1791 - وللنسائي : 3 " ولا تُمِسُّوهُ بِطيب ، [ ولا تُخَمِّروا رأسَه ] ، فإنّه 4 يُبْعث يوم القيامة محرماً " . 1792 - وللبخاري 5 عن جابر رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين 6 من قتلى أُحُدٍ في ثوب واحد ، ثم يقول : أيهم أكثر أخذاً للقرآن ؟ فإذا أشير [ له ] إلى أحدهما قدّمه
هامش
1 ما بين المعكوفتين ليس في الأصل ، وإنما كتب بالهامش وبخط مغاير ، بعد وضع إشارة له , وليس في الصحيحين بهذا اللفظ . والحديث في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته فوقصته فمات . 2 في المخطوطة : ( ثوبيه ) ، وهذا اللفظ موجود عند مسلم في رواية أخرى لهذا الحديث , وعند البخاري في كتاب الحج أيضاً رقم ( 1849 ) ( 4 / 63 ، 64 ) من الفتح ، ورقم ( 1851 ) . 3 سنن النسائي ( 4 / 39 ) ، والنهي عن مسه الطيب أخرجه البخاري ومسلم في هذا الحديث أيضاً ، في الجمع عندهما . 4 في المخطوطة : ( فإن الله ) . 5 صحيح البخاري : كتاب الجنائز ( 3 / 209 , 212 , 217 ) ، وفي كتاب المغازي رقم ( 4079 ) , والحديث رواه أيضاً أصحاب السنن الأربعة في الجنائز عندهم ، كما في تحفة الأشراف . 6 كان في المخطوطة : ( الرجل ) ، ثم تصرف في اللفظ بخط مغاير .