1429 - وللبخاري عن أنس قال : " رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم بعد فتح خيبر " 1 .
1430 - وله عن ابن عَمْرو ( قال : ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربعون خصلة - أعلاهن منيحة العنز 2 - ، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاءَ ثوابها وتصديق موعودها ، إلا أدخله الله بها الجنة " 3 .
- قال حسان : " فعددنا ما دون منيحة العنز - مِن رد السلام ، وتشميت العاطس ، وإماطة الأذى عن الطريق ، ونحوه - فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة 4 خصلة " 5 .
1431 - وقال عمر : " ما بال قوم يَنْحَلُون أولادهم ، فإذا مات أحدهم قال : مالي وفي يدي ، فإذا مات هو قال : قد كنت قد نَحَلْته ولدي . لا نِحْلَة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد " 6 .
- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل داراً بعينها أو عبداً بعينه ، وقبضه له من نفسه ، وأشهد عليه ، أن الهبة
هامش
1 البخاري : الهبة ( 5 / 242 ) ح ( 2630 ) من حديث طويل .
2 منيحة العنز : هو إعارتها زمناً لينتفع بلبنها ، ثم يردها لصاحبها .
3 البخاري : الهبة ( 5 / 243 ) ح ( 2631 ) .
4 في المخطوطة : ( خمسة عشر ) ، وهو خطأ .
5 هذا القول لحسان تعليق على الحديث السابق في صحيح البخاري ، جاء بعده مباشرة .
6 الموطأ الأقضية ( 2 / 753 ) ح ( 41 ) بنحوه .