1422 - ولهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمْرِهِ ، فله نصف أجره " 1 .
1423 - ولهما عن أسماء أنها قالت : " يا رسول الله ، ليس لي شيء 2 إلا ما أدخل 3 علي الزبير ، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي ؟ فقال : ارضخي ما استطعت ، ولا توعي فيوعي 4 الله عليك " 5 .
1424 - ولأحمد : " إن الزبير رجل شديد ، 6 ويأتيني المسكين ، فأتصدق 7 عليه من بيته بغير إذنه . فقال : ارضخي 8 ولا توعي . . . إلخ ? " 9 .
هامش
1 البخاري : البيوع ( 4 / 301 ) ح ( 2066 ) , ومسلم : الزكاة ( 2 / 711 ) ح ( 84 ) ، واللفظ للبخاري .
2 في المخطوطة : ( شيئا ) ، وهو خطأ من الناسخ .
3 في المخطوطة : ( ما إذا حل ) ، وهو تصحيف من الناسخ .
4 في المخطوطة : ( فيوع ) ، وهو خطأ من الناسخ . والرضخ : إعطاء الشيء القليل , ولا توعي أي : لا تمنعي الفضل .
5 مسلم : الزكاة ( 2 / 714 ) ح ( 89 ) واللفظ له , والبخاري : الزكاة ( 3 / 301 ) ح ( 1434 ) نحوه .
6 في المخطوطة : ( رجلا شديدا ) ، وهو خطأ من الناسخ .
7 في المخطوطة : ( افأتصدق ) .
8 في المخطوطة : ( ارضخي ما استطعت ) ، وليست في المسند .
9 المسند ( 6 / 353 ) .