أبا بكر أن يقسمه بين الناس " 1 . ورواه النسائي .
1435 - ولسعيد : " أن سعداً 2 قسم ماله بين أولاده ، ثم خرج إلى الشام ، فمات بها . ثم وُلد له بعد ذلك ولد ، فمشى أبو بكر وعمر ، رضي الله عنهما ، إلى قيس بن سعد فقالا : إن سعداً قسم ماله بين أولاده ، ولمْ يَدْرِ ما 3 يكون ، وإنا نرى أن تُردّ هذه القسمة . فقال : لم أكن لأغَيِّرَ شيئاً صنعه سعد ، ولكن نصيبي له " 4 .
1436 - وفي الموطأ عن عُمَر قال : " مَن وهب هبة أراد بها صلة الرحم أو 5 على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها . ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو 6 على هبته ؛ يرجع فيها ما لم يرض 7 منها " 8 .
هامش
1 أحمد في المسند ( 3 / 418 ) نحوه , والنسائي : الصيد والذبائح ( 7 / 181 ) بمثله .
2 رسمت في المخطوطة هكذا : ( سعد ) ، وهو خطأ من الناسخ , وسعد هذا هو : ابن عبادة .
3 في المخطوطة : ( ولم يدري من ) ، وهو خطأ من الناسخ .
4 ذكره ابن قدامة في المغني : الهبة والعطية ( 6 / 285 ) وعزاه لسعيد .
5 في المخطوطة : ( و ) بدل : ( أو ) .
6 في المخطوطة : ( فهي ) .
7 في المخطوطة : ( ما لم يرضى ) .
8 الموطأ : الأقضية ( 2 / 754 ) ح ( 42 ) نحوه .