1437 - وللأثرم عنه : " أن النساء يعطين أزواجهن رغبةً ورهبةً ، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئاً 1 ثم أرادت أن تقتصره 2 فهي أحق به " 3 .
هامش
1 في المخطوطة : ( شيء ) ، وهو خطأ من الناسخ .
2 أي : تسترده وتسترجعه .
3 ذكره ابن قدامة في المغني : الهبة والعطية ( 6 / 297 ) ، وعزاه للأثرم .