1299 - ولأحمد عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال : " أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا . فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم ، فأتى 1 عثمان بن عفان فقال : إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه ( وعمر بن الخطاب ) أرض كذا وكذا ، وإني اشتريت نصيب آل عمر ، فقال عثمان : عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه " 2 .
1300 - وروى سعيد أن عمر بن الخطاب قال : " من كان له أرض - يعني من تَحَجّرَ أرضاً - فعطّلَها ثلاث سنين ، فجاء قوم فعمروها ، فهم أحق بها " 3 .
1301 - وله عن ربيعة : سمعت الحارث بن بلال يقول : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق . فلما وَلِيَ عمرُ قال : ما أقطعك 4 لتحتجبه ، فأقطعه الناس " .
1302 - ولأبي عُبَيْد : 5 " فخذ منها ما قدرْتَ على عِمَارته ، ورُدَّ الباقي " 6 .
هامش
1 في المخطوطة : ( فأوتي ) ، وهو خطأ من الناسخ .
2 أحمد في المسند ( 1 / 192 ) .
3 المغني : كتاب إحياء الموات ( 6 / 156 ) .
4 في المخطوطة : ( ما قطعته ) .
5 أبو عبيد : هو القاسم بن سلام , وقد روى هذا الأثر في كتابه : الأموال .
6 هذان الأثران أخرجهما ابن قدامة في المغني : كتاب إحياء الموات ( 6 / 155 ) .