1295 - وعن عَلْقَمَة بن وائل ( عن أبيه ) : 1 " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحَضْرَمَوْت " . صححه الترمذي 2
1296 - ولأحمد عن صخر الأحَمْسي : " أن قوماً من بني سُلَيْم فَرُّوا عن أرض لهم حين جاء الإسلام ، فأخذتُها . ( فأسلموا ) فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فردَّها عليهم وقال : إذا أسلم الرجل فهو ( أحق ) بأرضه وماله " 3 .
1297 - ولأبي داود عن قَيْلَة بنت مَخْرَمَة قالت : " قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : تقدم 4 صاحبي ( تعني : ) حُرَيْث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام ، عليه وعلى قومه . ثم قال : يا رسول الله ، اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ، لا يجاوزها إلينا 5 منهم أحد ، إلا مسافر أو مُجاوِز . 6 فقال : اكتب له يا غلام
هامش
1 في المخطوطة : ( وعن وائل بن وائل ) .
2 الترمذي : الأحكام ( 3 / 665 ) ح ( 1381 ) , وأبو داود : الخراج والإمارة والفيء ( 3 / 173 ) ح ( 3058 ) , وأحمد في المسند ( 6 / 399 ) .
3 أحمد في المسند ( 4 / 310 ) .
4 في المخطوطة : ( فقدم ) .
5 في المخطوطة : ( إليه ) .
6 في المخطوطة : ( إلا مسافراً أو مجاور ) ، وهو تصحيف من الناسخ .