1292 - وله عن أسماء ( قالت ) : " تزوجت الزبير ، ومَا لَه في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء ، غير فرسه . وكنت أعلف فرسه وأكفيه مُؤْنَتَهُ ، وأسوسه وأدق النّوى لناضحه . وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي ( مني ) على 1 ثُلُثَي 2 فرسخ " 3 .
1293 - ثم ذكر عن عروة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير " 4 .
1294 - وله عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة : " أن بني صهيب مولى بني جدعان ادعوا بيتاً وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صُهَيْباً ، فقال مروان : من يشهد لكم على هذا ؟ قالوا : ابن عمر . فدعاه ، فشهد ، فقضى 5 مروان بشهادته لهم " 6 .
هامش
1 رسمت في المخطوطة هكذا : ( علما ) .
2 في المخطوطة : ( ثلاثين ) ، وهو خطأ بسبب التصحيف الذي وقع فيه الناسخ .
3 البخاري : النكاح ( 9 / 319 ) ح ( 5224 ) , والمسند ( 6 / 347 ) , واللفظ لأحمد .
4 البخاري : فرض الخمس ( 6 / 252 ) ح ( 3151 ) .
5 في المخطوطة رسمت هكذا : ( فقضا ) .
6 لم أجده .