1304 - ولأبي عُبَيْد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال : " السُنة في حريم القَلِيب 1 العادي : خمسون ذراعاً ، والبَدِيّ : خُمْسٌ وعشرون 2 ذراعاً " 3 .
- وله عن ابن المسيب : " حريم البئر البَدِيّ : خمس وعشرون ذراعاً من نواحيها كلها ، وحريم بئر الزرع : ثلاثمائة من نواحيها كلها ، وحريم البئر العادية : خمسون ذراعاً من نواحيها كلها " 4 .
1305 - ولأبي داود عن أبي سعيد قال : " اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة ، فأمر بجَريدة من جَريدهَا فَذُرِعَتْ ، فوُجدت سبعة أذرع ، وفي رواية خمسة أذرع ؛ فقضى بذلك " 5 .
1306 - ولابن ماجة عن عبادة ( بن الصامت ) : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاث للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل 6 مبلغ مد جريدها ( حريم لها " ) 7 .
هامش
1 القليب : معناه البئر .
2 في المخطوطة : ( خمسة وعشرين ) .
3 المغني : كتاب إحياء الموات ( 6 / 181 ) .
4 انظر المغني إحياء الموات ( 6 / 181 ) .
5 أبو داود : كتاب الأقضية ( 3 / 316 ) ح ( 3640 ) .
6 في المخطوطة : ( من الأرض ) ، ولا يوجد في ابن ماجة لفظ : ( مد ) .
7 سنن ابن ماجة : كتاب الرهون ( 2 / 831 ) ح ( 2488 ) .