تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ما أمسك عليك . 1 قلت : وإن قتلْنَ ؟ 2 قال : وإن قتلن ، 3 ما لم يشركها 4 كلب ليس معها . 5 قلت : فإني أرمي بالمِعْرَاض 6 الصيد ، فأصيد . فقال : إذا رميتَ بالمعراض فخرق 7 فكُلْهُ ، وإن أصابه بِعَرْضه فلا تأكله " 8 . 1837 - وفي رواية : " إذا أرسلتَ كلبك فاذكر اسم الله ، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه ، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه ، فكلْه ، فإن أخْذ الكلب ذكاة " 9 . متفق عليهن 10 .
هامش
1 في المخطوطة : ( عليه ) ، وهو خطأ من الناسخ . 2 في المخطوطة : ( قتلت ) . 3 في المخطوطة : ( قتلت ) . 4 في المخطوطة : ( يشركهما ) . ( معهما ) ، وهو تصحيف من الناسخ . 6 المعراض : هو خشبة ثقيلة , أو عصا في طرفيها حديدة , وقد تكون بغير حديدة , وقيل غير ذلك . 7 لفظ مسلم : وأحمد ( فخزق ) بالزاي ، والمعنى واحد . 8 البخاري : الذبائح والصيد ( 9 / 604 ) ح ( 5477 ) , ومسلم : الصيد والذبائح ( 3 / 1529 ) ح ( 1 ) , وأحمد ( 4 / 258 ) . 9 في المخطوطة : ( فإن أخذ الكلب له ذكاته ) , ولفظ مسلم : فإن ذكاته أخذه , ولفظ أحمد : فإن أخذه ذكاته . 10 البخاري : الذبائح والصيد ( 9 / 599 ) ح ( 5475 ) , ومسلم : الصيد والذبائح ( 3 / 1530 ) ح ( 4 ) , وأحمد في المسند ( 4 / 256 ) .
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 276 | محمد بن عبد الوهاب / خليل إبراهيم ملا خاطر