تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
1828 - عن أبي العُشَرَاء عن أبيه قال : " قلت : يا رسول الله ، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ قال : لو طعنتَ في فخذها 1 لأجزأك " . رواه الخمسة ، 2 ورواته ثقات ، إلا أبا 3 العُشَرَاء ، وهو مختلف فيه . 1829 - وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبْحَة . ولْيُحدَّ 4 أحدكم شفرته ، 5 وليرِحْ ذبيحته " . رواه أحمد 6 . 1830 - وعن ابن عباس وأبي هريرة ، رضي الله عنهم ، قالا :
هامش
1 وهو لفظ الخمسة , وما أدري من أين جاءت لفظ : ( وركها ) للناسخ ؟ 2 النسائي الضحايا ( 7 / 200 ) , وأبو داود : الأضاحي ( 3 / 103 ) ح ( 2825 ) , وقال أبو داود وبعده : وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش , وابن ماجة : الذبائح ( 2 / 1063 ) ح ( 3184 ) , والترمذي : الأطعمة ( 4 / 75 ) ح ( 1481 ) وقال : غريب , وأحمد في المسند ( 4 / 334 ) . 3 في المخطوطة : ( الا أبي ) . 4 رسمت في المخطوطة هكذا : ( واليحد ) . 5 أي : السكينة التي يذبح بها . 6 أحمد في المسند ( 4 / 123 ) , قلت : وأخرجه مسلم : الصيد والذبائح ( 3 / 1548 ) ح ( 57 ) ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة .