ورواه الدارقطني 1 من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناده . قال أحمد وابن المديني : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف ، وأخوه عبد الله ثقة .
1834 - عن أبي بكر رضي الله عنه قال : " الطافي حلال " 2 .
1835 - عن أبي ثَعْلَبَة الخُشَنِيِّ رضي الله عنه قال : " قلت : يا رسول الله ، إنّا بأرض صيد ، أصيدُ بقوسي ، وبكلبي المعلَّم ، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم ، فما 3 يصلح لي ؟ فقال : ما صِدْتَ بقوسك وذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ . ( وما صدتَ بكلبك المعلَّم فذكرت اسم الله فكُل ) . وما صدت بكلبك غير المعلَّم ، فأدركتَ ذكاتَه فكُل " 4 .
1836 - عن عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه قال : " قلت : يا رسول الله ، إني أرسل الكلاب المُعَلّمة فيُمْسِكْنَ عليَّ ، وأذكر اسم الله . قال : إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل
هامش
1 في كتاب الصيد والذبائح ( 4 / 271 ) ح ( 25 ) .
2 ذكره البخاري : تعليقاً وموقوفاً على أبي بكر , في كتاب الذبائح والصيد ( 9 / 614 ) والمعنى : أن السمك إذا مات حتف أنفه وعلا على سطح الماء ، فإنه حلال أكله .
3 في المخطوطة : ( فلا ) ، وهو تصحيف أو خطأ من الناسخ .
4 البخاري : الذبائح والصيد ( 9 / 604 ) ح ( 5478 ) , ومسلم : الصيد والذبائح ( 3 / 1532 ) ح ( 8 ) , وأحمد في المسند ( 4 / 195 ) .