رواه أحمد 1 والنسائي 2 وابن ماجة 3 معناه .
- وزاد النسائي : 4 " وما لم يبلغ ثمن المجن ، ففيه غرامة مثليه وجَلَدَات نكالٍ " 5 .
1745 - ولأحمد 6 من حديث عمرو بن شعيب : " ومن استطلقها من عِقال ، 7 أو استخرجها من حِفْش ، 8 فعليه القطع . . . الخ " 9 .
1746 - وعن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تَعَافَوا 10 الحدود فيما بينكم . فما بلغني ( من حَدٍّ ) فقد وَجَب " 11 . رواه أبو داود 12 والنسائي 13 بإسناد جيد .
هامش
1 في المسند ( 2 / 180 ) .
2 في كتاب قطع السارق ( 8 / 79 ) , بمعناه كما قال المصنف .
3 في كتاب الحدود ( 2 / 865 ) ح ( 2596 ) بمعناه أيضاً .
4 الزيادة في الحديث السابق نفسه والصفحة نفسها من سنن النسائي .
5 في المخطوطة : ( نكالا ) ، وهو خطأ من الناسخ .
6 رسمت في المخطوطة هكذا : ( ولا أحمد ) .
7 أي : أطلقها بفكِّ رباطها .
8 قال في النهاية : هو البيت الصغير الحقير , وقد فسرها الراوي للحديث بأنها هنا المَظالَّ , أي : التي يظل بها الماشية .
9 أحمد في المسند ( 2 / 186 ) .
10 أي : تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ .
11 أي : وجب إقامته ، ولا يجوز للإمام قبول العفو أو إسقاط الحد , لأن الحد حق الله .
12 في كتاب الحدود ( 4 / 133 ) ح ( 4376 ) .
13 في كتاب قطع السارق ( 8 / 63 ) .