تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
رواه أحمد 1 والنسائي 2 وابن ماجة 3 معناه . - وزاد النسائي : 4 " وما لم يبلغ ثمن المجن ، ففيه غرامة مثليه وجَلَدَات نكالٍ " 5 . 1745 - ولأحمد 6 من حديث عمرو بن شعيب : " ومن استطلقها من عِقال ، 7 أو استخرجها من حِفْش ، 8 فعليه القطع . . . الخ " 9 . 1746 - وعن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تَعَافَوا 10 الحدود فيما بينكم . فما بلغني ( من حَدٍّ ) فقد وَجَب " 11 . رواه أبو داود 12 والنسائي 13 بإسناد جيد .
هامش
1 في المسند ( 2 / 180 ) . 2 في كتاب قطع السارق ( 8 / 79 ) , بمعناه كما قال المصنف . 3 في كتاب الحدود ( 2 / 865 ) ح ( 2596 ) بمعناه أيضاً . 4 الزيادة في الحديث السابق نفسه والصفحة نفسها من سنن النسائي . 5 في المخطوطة : ( نكالا ) ، وهو خطأ من الناسخ . 6 رسمت في المخطوطة هكذا : ( ولا أحمد ) . 7 أي : أطلقها بفكِّ رباطها . 8 قال في النهاية : هو البيت الصغير الحقير , وقد فسرها الراوي للحديث بأنها هنا المَظالَّ , أي : التي يظل بها الماشية . 9 أحمد في المسند ( 2 / 186 ) . 10 أي : تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ . 11 أي : وجب إقامته ، ولا يجوز للإمام قبول العفو أو إسقاط الحد , لأن الحد حق الله . 12 في كتاب الحدود ( 4 / 133 ) ح ( 4376 ) . 13 في كتاب قطع السارق ( 8 / 63 ) .
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 237 | محمد بن عبد الوهاب / خليل إبراهيم ملا خاطر