رزين عن ابن عباس أنه قال : " من أتى بهيمة ، فلا حد عليه " 1 . وذكر 2 أنه أصح .
1726 - عن بُسْر بن أرطاة : " أنه وجد رجلاً قد سرق في الغزو 3 فجلده ، ولم يقطع يده . وقال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو " . رواه أحمد 4 وأبو داود 5 والنسائي 6 والترمذي 7 منه المرفوع 8 .
هامش
1 الترمذي : الحدود ( 4 / 57 ) تابع ح ( 1455 ) , وأبو داود : الحدود ( 4 / 159 ) ح ( 4465 ) , وقال : حديث عاصم يُضَعِّف حديث عمرو بن أبي عمرو .
2 أي : الترمذي ، عقب هذا الحديث فقال : وهذا أصح من الحديث الأول .
3 رسمت في المخطوطة هكذا : ( الغزوا ) في الموضعين ، وهو خطأ من الناسخ .
4 في المسند ( 4 / 181 ) .
5 في كتاب الحدود ( 4 / 142 ) ح ( 4408 ) , وقال : " في السفر " بدل : " في الغزو " .
6 في قطع السارق ( 8 / 84 ) وقال : " في السفر " بدل : " في الغزو " .
7 في كتاب الحدود ( 4 / 53 ) ح ( 1450 ) .
8 أي : روى الترمذي الجزء المرفوع من الحديث فقط , ولم يَرْوِ فِعْلَ بسر بن أرطاة . هذا ، وقد رسمت كلمة : ( بسْر ) هكذا : ( بشر ) بالشين , وهو تصحيف من الناسخ .