1677 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " في المَوَاضِح خَمْسٌ خَمْسٌ " . رواه أحمد 1 وابن ماجة 2 والنسائي 3 والترمذي 4 وحسنه ، واللفظ لأحمد وابن ماجة .
- زاد أحمد 5 " والأصابع سواء كلهن : عشر عشر 6 من الإبل " .
1678 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل ( مؤمنا ) متعمدا ، دفع إلى أولياء المقتول ؛ فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا أخذوا الدية . وهي : ثلاثون حِقّة ، 7 وثلاثون جَذَعة ، 8 وأربعون خَلِفَة . 9 وما صالحوا عليه فهو لهم ، وذلك لتشديد العقل " 10 .
هامش
1 في المسند ( 2 / 215 ) بلفظه .
2 في كتاب الديات ( 2 / 886 ) ح ( 2655 ) ، ولفظه : " وفي المواضح خمس خمس من الإبل " .
3 في كتاب القسامة ( 8 / 51 ) بلفظه .
4 في كتاب الديات ( 4 / 13 ) بلفظه , قلت : وليس لتخصيص المصنف أحمد وابن ماجة بأن اللفظ لهما , فائدة إذ اللفظ للجميع .
5 في الحديث السابق نفسه , والموضع السابق نفسه .
6 في المخطوطة : ( عشراً ) بالنصب ، والثانية بالرفع .
7 الحقة : ما طعنت في السنة الرابعة .
8 الجذعة من الإبل : ما طعنت في السنة الخامسة .
9 الخَلِفَة : هي الحامل من الإبل .
10 في المخطوطة : ( وذلك التشديد القتل ) ، وهو تصحيف من الناسخ .