تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
1677 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " في المَوَاضِح خَمْسٌ خَمْسٌ " . رواه أحمد 1 وابن ماجة 2 والنسائي 3 والترمذي 4 وحسنه ، واللفظ لأحمد وابن ماجة . - زاد أحمد 5 " والأصابع سواء كلهن : عشر عشر 6 من الإبل " . 1678 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل ( مؤمنا ) متعمدا ، دفع إلى أولياء المقتول ؛ فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا أخذوا الدية . وهي : ثلاثون حِقّة ، 7 وثلاثون جَذَعة ، 8 وأربعون خَلِفَة . 9 وما صالحوا عليه فهو لهم ، وذلك لتشديد العقل " 10 .
هامش
1 في المسند ( 2 / 215 ) بلفظه . 2 في كتاب الديات ( 2 / 886 ) ح ( 2655 ) ، ولفظه : " وفي المواضح خمس خمس من الإبل " . 3 في كتاب القسامة ( 8 / 51 ) بلفظه . 4 في كتاب الديات ( 4 / 13 ) بلفظه , قلت : وليس لتخصيص المصنف أحمد وابن ماجة بأن اللفظ لهما , فائدة إذ اللفظ للجميع . 5 في الحديث السابق نفسه , والموضع السابق نفسه . 6 في المخطوطة : ( عشراً ) بالنصب ، والثانية بالرفع . 7 الحقة : ما طعنت في السنة الرابعة . 8 الجذعة من الإبل : ما طعنت في السنة الخامسة . 9 الخَلِفَة : هي الحامل من الإبل . 10 في المخطوطة : ( وذلك التشديد القتل ) ، وهو تصحيف من الناسخ .
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 202 | محمد بن عبد الوهاب / خليل إبراهيم ملا خاطر