تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
متفق عليهما ، واللفظ لمسلم 1 . 1667 - عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يُقتل الوالد بالولد " . رواه أحمد 2 وابن ماجة 3 والترمذي 4 عن عمرو . 5 ورواه الدارقطني من غير رواية حجاج ، 6 ورواه أحمد بإسناد حسن 7 .
هامش
1 مسلم : القسامة ( 3 / 1309 ) ح ( 36 ) , والبخاري : الطب ( 10 / 216 ) ح ( 5758 ) ، وأحمد في المسند ( 2 / 274 ) , وأخرجه أصحاب السنن الأربعة . 2 في المسند ( 1 / 22 ) , بلفظ : " لا يقاد لولد من والده " . 3 في كتاب الديات ( 2 / 888 ) ح ( 2662 ) بلفظه . 4 في كتاب الديات ( 4 / 18 ) ح ( 1400 ) , عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب بلفظ : " لا يقاد الوالد بالولد " ، ورواه في حديث ( 1401 ) عن ابن عباس بلفظ : " لا تقام الحدود في المساجد , ولا يقتل الوالد بالولد " . 5 أي : من طريق عمرو بن شعيب . 6 أي : الحجاج بن أرطاة , فقد رواه الدارقطني : من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب , ورواه من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب , والحجاج مدلس . انظر : الدارقطني ( 3 / 140 ) . 7 قلت : فيه عبد الله بن لهيعة .