صلى الله عليه وسلم يقول : لا يُقاد المملوك من مولاه ، والوالد من ولده ، لأقدته منك " 1 .
1663 - وعن الحسن عن سَمُرَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل عبده قتلْناه ، ومن جَدَع عبده 2 جدعناه " . رواه أحمد 3 والنسائي 4 وابن ماجة 5 والترمذي 6 وحسنه ، وإسناده صحيح إلى الحسن ، واختلفوا في سماعه من سَمُرَة .
1664 - ولأبي داود والنسائي : " ومن خصى 7 عبده خصيناه " 8 .
1665 - وعن أنس بن مالك : " أن جارية وُجد رأسُها قد رُضَّ بين حجرين ، فسألوها : من فعل هذا بكِ ؟ فلان ؟ فلان ؟ حتى ذكروا
هامش
1 لم أجده في النسائي , , وإنما وجدته في المسند ( 1 / 16 ) , لكن ليس فيه : لا يقاد المملوك من مولاه .
2 جدع عبده ، أي : قطع أنفه .
3 في المسند ( 5 / 10 ) .
4 في كتاب القسامة ( 8 / 18 ) .
5 في كتاب الديات ( 2 / 888 ) ح ( 2663 ) .
6 في كتاب الديات ( 4 / 26 ) ح ( 1414 ) , قلت : وأخرجه أبو داود : الديات ( 4 / 176 ) ح ( 4515 ) ، ولو قال المصنفك أخرجه الخمسة كما كان يقول من قبل لكفى , ولكان أخصر والمعنى واحد .
7 رسمت في المخطوطة هكذا : ( حصا ) بالحاء المهملة , وهو خطأ .
8 أبو داود : الديات ( 4 / 176 ) ح ( 4516 ) , والنسائي : القسامة ( 8 / 18 ) بلفظ : ومن أخصاه أخصيناه .