تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
صلى الله عليه وسلم يقول : لا يُقاد المملوك من مولاه ، والوالد من ولده ، لأقدته منك " 1 . 1663 - وعن الحسن عن سَمُرَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل عبده قتلْناه ، ومن جَدَع عبده 2 جدعناه " . رواه أحمد 3 والنسائي 4 وابن ماجة 5 والترمذي 6 وحسنه ، وإسناده صحيح إلى الحسن ، واختلفوا في سماعه من سَمُرَة . 1664 - ولأبي داود والنسائي : " ومن خصى 7 عبده خصيناه " 8 . 1665 - وعن أنس بن مالك : " أن جارية وُجد رأسُها قد رُضَّ بين حجرين ، فسألوها : من فعل هذا بكِ ؟ فلان ؟ فلان ؟ حتى ذكروا
هامش
1 لم أجده في النسائي , , وإنما وجدته في المسند ( 1 / 16 ) , لكن ليس فيه : لا يقاد المملوك من مولاه . 2 جدع عبده ، أي : قطع أنفه . 3 في المسند ( 5 / 10 ) . 4 في كتاب القسامة ( 8 / 18 ) . 5 في كتاب الديات ( 2 / 888 ) ح ( 2663 ) . 6 في كتاب الديات ( 4 / 26 ) ح ( 1414 ) , قلت : وأخرجه أبو داود : الديات ( 4 / 176 ) ح ( 4515 ) ، ولو قال المصنفك أخرجه الخمسة كما كان يقول من قبل لكفى , ولكان أخصر والمعنى واحد . 7 رسمت في المخطوطة هكذا : ( حصا ) بالحاء المهملة , وهو خطأ . 8 أبو داود : الديات ( 4 / 176 ) ح ( 4516 ) , والنسائي : القسامة ( 8 / 18 ) بلفظ : ومن أخصاه أخصيناه .