1670 - عن أنس رضي الله عنه قال : " ما رُفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص ، إلا أمَرَ فيه بالعفو " 1 . رواه الخمسة إلا الترمذي 2 .
1671 - عن أبي هريرة رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَن قُتل له قتيل 3 فهو بخير النظرين : إما أن يُفْدَى ، وإما أن يُقْتَل " . متفق عليه 4 .
1672 - وعن أنس : " أن الرُّبَيِّع عَمّتَهُ كَسَرتْ ثَنِيّةَ جارية ، فطلبوا إليهم العفو فأبوا ، فعرضوا الأرْشَ ، فأبوا . 5 فأتوا 6 رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأبوا 7 إلا القصاص . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص . فقال أنس بن النّضْر : 8 يا رسول الله ، لا ، والله ، أتكسر ثنية الرُّبَيِّع ؟ لا ، والذي بعثك بالحق ما تكسر ثنيتها . فقال رسول الله
هامش
1 رسمت في المخطوطة هكذا : ( العفوا ) .
2 أحمد في المسند ( 3 / 213 ) , وأبو داود : الديات ( 4 / 169 ) ح ( 4497 ) , والنسائي القسامة ( 8 / 34 ) , وابن ماجة : الديات ( 2 / 898 ) ح ( 2692 ) .
3 في المخطوطة : ( قتيلا ) ، وهو خطأ من الناسخ .
4 البخاري : اللقطة ( 5 / 87 ) ح ( 2434 ) , ومسلم : الحج ( 2 / 988 ) ح ( 447 ) ، وأحمد في المسند ( 2 / 238 ) .
5 لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة .
6 لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة .
7 لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة .
8 رسمت في المخطوطة هكذا : ( النظر ) ، وهو خطأ .