1635 - عن زينب بنت أبي سلمة أن أمها كانت تقول : " أبَى سائرُ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدخلن عليهن 1 أحداً بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة : ما نرى 2 هذا إلا رُخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ، فما هو بداخل علينا أحد بتلك الرضاعة ( ولا رائينا " ) 3 .
1636 - وعنها قالت : " دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد . فاشتد ذلك عليه ، ورأيتُ الغضبَ في وجهه ، قالت : ( ف - ) قلت : يا رسول الله ، إنه أخي من الرضاعة . ( قالت : ) فقال : انظرن من إخْوَتكُنَّ 4 من الرضاعة ؛ فإنما 5 الرضاعة من المجاعة " 6 .
1637 - وعنها : " أن أفْلَحَ 7 أخا أبي القُعَيْس جاء يستأذن عليها ،
هامش
1 في المخطوطة : ( يدخل عليها ) ، وهو تصحيف من الناسخ .
2 رسمت في المخطوطة ، هكذا : ( ما نراى ) .
3 مسلم : الرضاع ( 2 / 1078 ) ح ( 31 ) .
4 في المخطوطة : ( أخواتكن ) ، وهو خطأ من الناسخ . ولفظ البخاري : ( ما إخوانكن ) .
5 في المخطوطة : ( وإنما ) ، وهو خطأ من الناسخ .
6 مسلم : الرضاع ( 2 / 1078 ) ح ( 32 ) , والبخاري : النكاح ( 9 / 146 ) ح ( 5102 ) ، ومعنى الحديث : يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة , وتحل بها الحلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته .
7 في المخطوطة : ( اقلح ) بالقاف , وهو تصحيف من الناسخ .