كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة
1642 - عن عائشة قالت : " دخلت هِنْدُ بنت عتبة امرأةُ أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنيَّ ، إلا ما أخذتُ من ماله ( بغير علمه ) ، فهل عليَّ في ذلك من جُناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك " . متفق عليه ، واللفظ لمسلم 1 .
1643 - وعن حكيم بن حِزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اليد العليا خير من اليد السفلى . وابدأ بمن تعول " 2 . متفق عليه 3 .
هامش
1 البخاري : النفقات ( 9 / 507 ) ح ( 5364 ) , ومسلم : الأقضية ( 3 / 1338 ) ح ( 7 ) .
2 أي : بمن يجب عليك نفقته , يقال : عال الرجل أهله إذا مانهم , أي : قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة .
3 البخاري : النفقات ( 9 / 500 ) ح ( 5355 ) , ومسلم : الزكاة ( 2 / 717 ) ح ( 95 ) .