1629 - وعن أُم عَطِيّة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تُحِدُّ المرأة على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً . ولا تَلْبَس ثوباً مصبوغاً ، إلا ثوب عَصْبٍ . 1 ولا تكتحل ، ولا تَمَسَّ طِيباً ، إلا إذا طهرت فنُبْذةٌ 2 قُسْط أو أظفار 3 " . متفق عليه ، واللفظ لمسلم 4 .
1630 - ولأبي داود والنسائي ، فيه : " ولا تختضب 5 " ) ، وللنسائي : " ولا تَمْتَشِط " 6 .
هامش
1 ثوب عصب : نوع من برود اليمن يعصب أي : يربط ، ثم يصبغ ثم ينسج معصوباً , فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ .
2 أي : قطعة , وتطلق على الشيء اليسير .
3 رسمت في المخطوطة : ( اضفار ) وهي لغة : الناسخ . والله أعلم . أن يلفظ ويكتب الظاء ضادا . والقسط والأظفار : نوعان معروفان من البخور , وليسا من مقصود الطيب , رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة , تتبع به أثر الدم لا للتطيب .
4 البخاري : الطلاق ( 9 / 491 5341 , ومسلم : الطلاق ( 2 / 1127 ) ح ( 66 ) .
5 أي : لا تصبغ يديها أو شعرها بالحناء , انظر سنن أبي داود : الطلاق ( 2 / 292 ) ح ( 2304 ) والنسائي : الطلاق ( 6 / 169 ) .
6 النسائي : الطلاق ( 6 / 168 ) .