وهو عَمُّها من الرضاعة ، بعد أن أُنزل الحجاب . قالت : فأبَيْتُ أن آذَنَ له . فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرْتُه بالذي صنعْتُ ، فأمرني أن آذنَ له " 1 .
1638 - وعن ابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ 2 على ابنة حمزة ، فقال : إنها لا تَحِلُّ لي : إنها ابنة أخي من الرضاعة ، ويَحْرُم من الرضاعة ما يحرم من النَسَب " 3 . وفي لفظ : " من الرَّحِم " 4 . متفق عليه ، واللفظ لمسلم .
1639 - وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم من الرضاعة إلا ما فَتَقَ الأمعاء في الثّدْي وكان قبل الفِطام " . رواه الترمذي وصححه ، وروى ابن حبان أوَّلَه 5 .
1640 - وعن ابن عُيينة وعَمْرو بن دينار عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " .
هامش
1 البخاري : النكاح ( 9 / 150 ) ح ( 5103 ) , ومسلم : الرضاع ( 2 / 1069 ) ح ( 3 ) .
2 أي : أرادوا له أن يتزوجها .
3 مسلم : الرضاع ( 2 / 1071 ) ح ( 13 ) .
4 مسلم : الرضاع ( 2 / 1071 ) ح ( 12 ) , والبخاري : الشهادات ( 5 / 253 ) ح ( 2645 ) .
5 الترمذي : الرضاع ( 3 / 458 ) ح ( 1152 ) , وأخرجه الدارقطني : الرضاع ( 4 / 173 ) ح ( 6 ) .