تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
والترمذي ، 1 وقال : إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة ، ورواه هشام الدَّسْتَوائي عن قتادة قال : كان يقال 2 . 1572 - وعن أبي قلابة عن أنس قال : " من السُّنة : إذا تزوج الرجلُ البكرَ على الثّيِّب أقام عندها سَبْعاً ، وقَسَمَ . وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ، ثم قَسَمَ . ( قال أبو قلابة ) : ولو شئتُ لقلتُ : 3 إن أنساً 4 رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم " . متفق عليه ، واللفظ للبخاري 5 . 1573 - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً ، وقال : إنه ليس بكِ على أهلك هَوانٌ . 6 إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ ، 7 وإن سَبّعْتُ
هامش
1 في كتاب النكاح ( 3 / 447 ) ح ( 1141 ) . 2 هذا القول قاله الترمذي ، عقب الحديث المذكور , وتتمته : ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام , وهمام ثقة حافظ . 3 في المخطوطة : ( قلت ) . 4 في المخطوطة ، بدل : ( إن أنساً ) : ( أنشأ ) ، وهو تصحيف من الناسخ . 5 البخاري : النكاح ( 9 / 314 ) ح ( 5214 ) , ومسلم : الرضاع ( 2 / 1084 ) ح ( 44 ) . 6 معناه : لا يلحقك هوان ، ولا يضيع من حقك شيء , بل تأخذينه كاملاً . 7 أي : مكثت عندك سبعاً .