رواه أحمد 1 وأبو داود ، 2 وهذا لفظه ، والنسائي . وفي إسناده اختلاف 3 .
1563 - وعن جابر : " كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا " 4 .
1564 - وعنه قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دُبُرها في قبُلها 5 كان الولد أحولَ ، فنزلت : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } متفق عليهما ، واللفظ لمسلم 6 .
1565 - وله : " إن شاء مُجَبِّيَة ، 7 وإن شاء غير مجبية ، 8
هامش
1 في المسند ( 3 / 51 ) .
2 في كتاب النكاح ( 2 / 252 ) ح ( 2171 ) .
3 في كتاب النكاح ( 6 / 89 ) , لكن في موضوع العزل عامة ، وليس فيه ذكر اليهود والموؤودة الصغرى .
4 مسلم : النكاح ( 2 / 1065 ) ح ( 138 ) , والبخاري : النكاح ( 9 / 305 ) ح ( 5210 ) .
5 في المخطوطة ، جاء النص هكذا : ( إذا أتى الرجل امرأته من قبُلها في دبرها ) ، وهو خطأ , إذ انقلب النص على المصنف أو الناسخ . والعلم عند الله تعالى .
6 مسلم : النكاح ( 2 / 1058 ) ح ( 117 ) , والبخاري : التفسير ( 8 / 189 ) ح ( 4528 ) , وأحمد في المسند ( 6 / 305 ) .
7 أي : مكبوبة على وجهها .
8 غير مجبية : هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع وغير ذلك .