تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
رواه أحمد 1 وأبو داود ، 2 وهذا لفظه ، والنسائي . وفي إسناده اختلاف 3 . 1563 - وعن جابر : " كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا " 4 . 1564 - وعنه قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دُبُرها في قبُلها 5 كان الولد أحولَ ، فنزلت : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } متفق عليهما ، واللفظ لمسلم 6 . 1565 - وله : " إن شاء مُجَبِّيَة ، 7 وإن شاء غير مجبية ، 8
هامش
1 في المسند ( 3 / 51 ) . 2 في كتاب النكاح ( 2 / 252 ) ح ( 2171 ) . 3 في كتاب النكاح ( 6 / 89 ) , لكن في موضوع العزل عامة ، وليس فيه ذكر اليهود والموؤودة الصغرى . 4 مسلم : النكاح ( 2 / 1065 ) ح ( 138 ) , والبخاري : النكاح ( 9 / 305 ) ح ( 5210 ) . 5 في المخطوطة ، جاء النص هكذا : ( إذا أتى الرجل امرأته من قبُلها في دبرها ) ، وهو خطأ , إذ انقلب النص على المصنف أو الناسخ . والعلم عند الله تعالى . 6 مسلم : النكاح ( 2 / 1058 ) ح ( 117 ) , والبخاري : التفسير ( 8 / 189 ) ح ( 4528 ) , وأحمد في المسند ( 6 / 305 ) . 7 أي : مكبوبة على وجهها . 8 غير مجبية : هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع وغير ذلك .