متفق عليه 1 .
1570 - وعن عائشة قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ، ويقول : اللهم هذا قَسْمِي فيما أملك ، فلا تَلُمْني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب - " . رواه أبو داود ، 2 وهذا لفظه ، والتزمذي 3 والنسائي 4 وابن ماجة . 5 ورواته ثقات ، لكن قد رُوي مُرْسلاً ، وهو أصح ، قاله الترمذي 6 .
1571 - وعن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بَشير بن نَهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وشِقه مائل " . رواه أحمد 7 وأبو داود ، 8 وهذا لفظه ، وابن ماجة 9 والنسائي 10
هامش
1 البخاري : اللباس ( 10 / 374 ) ح ( 5937 ) , ومسلم : اللباس والزينة ( 3 / 1677 ) ح ( 119 ) .
2 في كتاب النكاح ( 2 / 242 ) ح ( 2134 ) .
3 في كتاب النكاح ( 3 / 446 ) ح ( 1140 ) .
4 في كتاب عشرة النساء ( 7 / 60 ) .
5 في كتاب النكاح ( 1 / 634 ) ح ( 1971 ) .
6 عقب الحديث المذكور في الموضع نفسه .
7 في المسند ( 2 / 347 ) , بلفظ : جاء يوم القيامة ، وأحد شقيه ساقط .
8 في كتاب النكاح ( 2 / 242 ) ح ( 2133 ) .
9 في كتاب النكاح ( 1 / 633 ) ح ( 1969 ) .
10 في كتاب عشرة النساء ( 7 / 60 ) .