1560 - وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال : " قلت : يا رسول الله ، ما حَقُّ زوجِ أحدنا عليه ؟ قال : تُطْعمُها إذا أكلتَ ، وتَكْسوها إذا اكتسيتَ ، ولا تضرب الوجه ، ولا تُقَبِّحْ ، 1 ولا تهجر إلا في البيت " 2 . رواه أحمد ، 3 وهذا لفظه ، وأبو داود 4 والنسائي 5 وابن ماجة 6 .
1561 - وعن عروة عن عائشة عن جُدامة 7 بنت وهب قالت : " حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة ، 8 فنظرتُ في الروم وفارس فإذا هم يُغْيلون أولادهم ، فلا يضر أولادَهم ( ذلك ) شيئاً . ثم سألوه عن العزل . 9
هامش
1 أي : لا تقل لها : قبحك الله .
2 أي : لا يهجرها إلا في المضجع , ولا يتحول عنها , ولا يحولها إلى دار أخرى .
3 في المسند ( 4 / 446 ) .
4 في كتاب النكاح ( 2 / 244 ) ح ( 2142 ) .
5 لم أجده بهذا السياق .
6 في كتاب النكاح ( 1 / 593 ) ح ( 1850 ) .
7 في المخطوطة : ( خدامة ) ، وهو تصحيف , وهي : جدامة بنت وهب الأسدية ، صحابية لها سابقة وهجرة .
8 الغيلة قيل : أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع , وقيل : هو أن ترضع المرأة وهي حامل .
9 العزل : هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال , خوفاً من حصول الولد .