1537 - وعن عائشة أن النبي 1 صلى الله عليه وسلم قال : " إن أعظم النكاح بركة أيسره مُؤْنَةً " . رواه أحمد 2 .
1538 - وعن أنس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية ، وجعل عِتْقَها صَدَاقها " . متفق عليه 3 .
1539 - وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال : " لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة ، رضي الله عنها ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئاً . قال : ما عندي شيء . 4 قال : أين دِرْعُكَ الحُطَمِيّةُ ؟ " . رواه النسائي وأبو يَعْلى الموصلي ، وإسناده صحيح 5 .
هامش
1 في المسند : إن رسول الله . . .
2 في المسند ( 6 / 82 ) .
3 البخاري : النكاح ( 9 / 129 ) ح ( 5086 ) , ومسلم : النكاح ( 2 / 1045 ) ح ( 85 ) ، وأحمد في المسند ( 3 / 99 ) .
4 في المخطوطة : ( شيئا ) ، وهو خطأ من الناسخ .
5 الذي في مجمع الزوائد : النكاح ( 4 / 283 ) نحو هذه الرواية , وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى , ومجاهد لم يسمع من علي , ورجاله ثقات , ورواية ثانية بمعناها لأبي يعلى من رواية العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده , قال الهيثمي : ولم أعرفهم , وبقية رجاله رجال الصحيح , قلت : والحديث أخرجه أحمد في المسند ( 1 / 80 ) , وأبو داود : النكاح ( 2 / 240 ) ح ( 2125 ) واللفظ له .