1532 - وعنه قال : " أسلمت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت ، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني كنت أسلمتُ ، وعلمتْ بإسلامي . فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ، ثم ردها إلى الأول " . رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 وابن حبان 4 والحاكم 5 .
1533 - وحديث عمرو بن شعيب : " رَدَّها على أبي العاص بمهر ونكاح جديد " 6 . قال أحمد : هذا حديث ضعيف . وقال الدارقطني :
هامش
1 في المسند ( 1 / 323 ) .
2 في كتاب الطلاق ( 2 / 271 ) ح ( 2239 ) .
3 في كتاب النكاح ( 1 / 647 ) ح ( 2008 ) .
4 لم يطبع صحيح ابن حبان .
5 في المستدرك الطلاق ( 2 / 200 ) , وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه , وأقره الذهبي .
6 الحديث أخرجه الترمذي : النكاح ( 3 / 447 ) ح ( 1142 ) , وقالك هذا حديث في إسناده مقال , وأخرجه ابن ماجة : النكاح ( 1 / 647 ) ح ( 2010 ) , واللفظ للترمذي . تنبيه : بان لي أخيراً أن لفظ الحديث الذي ساقه المصنف رقم ( 1531 ) إنما هو من رواية الترمذي ولفظه ، وهو في الترمذي : النكاح ( 3 / 448 ) ح ( 1143 ) , وقال عنه : هذا حديث ليس بإسناده بأس ، فترجح لي أن في الكلام سقطاً . والله أعلم . وكذلك كان من حق هذا الحديث رقم ( 1533 ) أن يكون بعد حديث رقم ( 1531 ) .