كتاب الصداق
كتاب الصداق
. . .
كِتَابُ الصَّدَاقْ
1535 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : " سألتُ عائشة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم : كم كان صَدَاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي 1 عشرة أوقية ونَشّاً . قالت : أتدري ما النشُّ ؟ قال : قلت : لا . قالت : نصف أوقية . فتلك خمسمائة درهم ؛ فهذا صَدَاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه " . رواه مسلم 2 .
1536 - عن عامر بن ربيعة : " أن امرأة من بني فَزارة تزوجت على نَعْلَيْن . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضيتِ 3 من مالك ونفسك بنعلين ؟ قالت : نعم . فأجازه " . رواه أحمد 4 وأبو داود 5 وابن ماجة 6 والترمذي ، 7 وصححه .
هامش
1 في المخطوطة : ( اثنتي ) .
2 مسلم : النكاح ( 2 / 1042 ) ح ( 78 ) .
3 في المخطوطة : ( ارضيتي ) ، وهو خطأ من الناسخ .
4 في المسند ( 3 / 445 ) .
5 لم يخرج الحديث أبو داود , فقد بحثت عنه , ونقبت كثيراً فلم أجده , فلعله سهو أو سبق قلم .
6 في كتاب النكاح ( 1 / 608 ) ح ( 1888 ) .
7 في كتاب النكاح ( 3 / 420 ) ح ( 1113 ) .