تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

كتاب الصداق

كتاب الصداق . . . كِتَابُ الصَّدَاقْ 1535 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : " سألتُ عائشة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم : كم كان صَدَاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي 1 عشرة أوقية ونَشّاً . قالت : أتدري ما النشُّ ؟ قال : قلت : لا . قالت : نصف أوقية . فتلك خمسمائة درهم ؛ فهذا صَدَاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه " . رواه مسلم 2 . 1536 - عن عامر بن ربيعة : " أن امرأة من بني فَزارة تزوجت على نَعْلَيْن . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضيتِ 3 من مالك ونفسك بنعلين ؟ قالت : نعم . فأجازه " . رواه أحمد 4 وأبو داود 5 وابن ماجة 6 والترمذي ، 7 وصححه .
هامش
1 في المخطوطة : ( اثنتي ) . 2 مسلم : النكاح ( 2 / 1042 ) ح ( 78 ) . 3 في المخطوطة : ( ارضيتي ) ، وهو خطأ من الناسخ . 4 في المسند ( 3 / 445 ) . 5 لم يخرج الحديث أبو داود , فقد بحثت عنه , ونقبت كثيراً فلم أجده , فلعله سهو أو سبق قلم . 6 في كتاب النكاح ( 1 / 608 ) ح ( 1888 ) . 7 في كتاب النكاح ( 3 / 420 ) ح ( 1113 ) .