1540 - وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نُكحت على صَداق أو حِبَاءٍ 1 أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح ، فهو لها . وما كان بعد عصمة النكاح ، فهو لمن أُعطيه . وأحق ما أُكْرِم عليه الرجل : ابنتُه أو أختُه " . رواه أحمد 2 وأبو داود ، 3 وهذا لفظه ، والنسائي 4 وابن ماجة 5 .
1541 - وعن إبراهيم عن علقمة : عن ابن مسعود : " أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً 6 ولم يدخل بها حتى مات . فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها ، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ . 7 وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراث . فقام مَعْقِل بن سِنَان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بِرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ - امرأةٍ مِنّا - مثل ما قضيتَ . ففرح بها ابن مسعود " .
هامش
1 في المخطوطة : ( جداء ) , والحباء : العطية .
2 في المسند ( 2 / 182 ) .
3 في كتاب النكاح ( 2 / 241 ) ح ( 2129 ) .
4 في كتاب النكاح ( 6 / 98 ) .
5 في كتاب ( 1 / 628 ) ح ( 1955 ) .
6 في المخطوطة : ( صداق ) ، وهو خطأ من الناسخ .
7 لا وكس ولا شطط , يعني : لا نقص ولا زيادة .