رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 وابن حبان 4 والترمذي ، 5 وحسنه ، والدارقطني 6 .
1530 - وصححه البيهقي ، وتكلم فيه البخاري . ولفظ الترمذي : " اختر أيتهما 7 شئت " .
1531 - وعن ابن عباس قال : " رَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنتَه زينبَ على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ، ولم يحدث نكاحاً " 8 .
هامش
1 في المسند ( 4 / 232 ) .
2 في كتاب الطلاق ( 2 / 272 ) ح ( 2243 ) .
3 في كتاب النكاح ( 1 / 627 ) ح ( 1950 ) و ( 1951 ) .
4 لم يطبع الكتاب ، ولا تم طبع ترتيبه .
5 في كتاب النكاح ( 3 / 436 ) ح ( 1129 ) و ( 1130 ) .
6 في كتاب النكاح ( 3 / 272 ) ح ( 105 ) وما بعده .
7 في المخطوطة : ( أيهما ) .
8 لم أجد هذه الكلمة : ( نكاحا ) في شيء من الروايات والمصنفات التي ذكرها المصنف , والذي فيها هو على النحو التالي :
1 - أبو داود والحاكم قالا : لم يحدث شيئاً , وأحمد في المسند ( 1 / 217 ) .
2 - أحمد :
( أ ) في ( 1 / 261 ) : ولم يحدث شهادة ولا صداقاً .
( ب ) وفي ( 1 / 351 ) : ولم يحدث صداقاً .
3 - وأما ابن ماجة فاقتصر على قولها : . . . بنكاحها الأول ، ولم يزد على ذلك شيئاً .
وأما قول المصنف : ولم يحدث نكاحاً ، فلم أجدها في هذه المصنفات . فالله أعلم . ويمكن أن يكون المصنف قد رواها بالمعنى , أي : لم يحدث النبي ? نكاحاً جديداً .