1503 - عن الحسن عن سَمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأةٍ زوَّجَها ولِيّان ، فهي للأول منهما . وأيما رجلٍ باع بيعاً 1 من رجلين ، فهو للأول منهما " . رواه الخمسة ، 2 وحسنه الترمذي .
1504 - " وخطب المغيرة بن شعبة امرأة ، وهو أولى الناس بها ، فأمر رجلاً فزوجه " .
1505 - " وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : 3 أتجعلين أمْركِ إليَّ ؟ قالت : نعم . قال : قد تزوجتك " . رواهما البخاري تعليقاً 4 .
هامش
1 في المخطوطة : ( بيعان ) ، وهو سبق قلم من الناسخ .
2 الترمذي : النكاح ( 3 / 418 ) ح ( 1110 ) , وقال : حديث حسن , وأبو داود : النكاح ( 2 / 230 ) ح ( 2088 ) , والنسائي البيوع ( 7 / 276 , وأحمد في المسند ( 5 / 8 ) , وأما ابن ماجة فلم يخرج الحديث هنا , وإنما أخرج الشق الأخير منه , وهو الذي يتعلق بالبيع , ونصه : " أيما رجلٍ باع بيعاً من رجلين ، فهو للأول منهما " , انظر سنن ابن ماجة : التجارات ( 2 / 738 ) ح ( 2190 ) .
3 في المخطوطة : ( فارط ) ، وهو تصحيف من الناسخ .
4 البخاري : النكاح ( 9 / 188 ) باب ( 37 ) .