تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
1502 - وفي رواية عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نَكَحَتْ بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، ( فنكاحها ) باطل ، ( فنكاحها ) باطل . فإن دخل بها فلها المهر بما استحلَّ من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له " . رواه الخمسة إلا النسائي ، 1 وحسنه الترمذي ، وصححه غير واحد . وهو من رواية سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها .
هامش
1 الترمذي : النكاح ( 3 / 407 ) ح ( 1102 ) , وقال : هذا حديث حسن . ثم قال : وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ? . قال ابن جريج : ثم لقيت الزهري فسألته , فأنكره . فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا . . . إلخ . وأخرجه أبو داود : النكاح ( 2 / 229 ) ح ( 2083 ) ، وأخرجه ابن ماجة : النكاح ( 1 / 605 ) ح ( 1879 ) ، وأخرجه أحمد في المسند ( 6 / 66 ) .
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 115 | محمد بن عبد الوهاب / خليل إبراهيم ملا خاطر